ابن العربي
437
أحكام القرآن
لا إشكال في أن الآية محتملة ، ولذلك اختلف فيها الصحابة ؛ فإن أردنا أن نعلم المراد منها رجّحنا احتمالاتها حتى نرى الفضل لمن هو فيها ؛ فأما أصحاب الشافعي فظهر لهم أنّ العبور لا يمكن في نفس الصلاة فلا بدّ من تأويل ؛ وأحسنه حذف المضاف وهو الموضع ، وإقامة المضاف إليه مقامه ، وهو الصلاة ؛ وذلك كثير في اللغة ، ولا يحتاج بعد ذلك إلى حذف كثير وتأويل طويل في قوله تعالى : وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ . قالوا : وأيضا فإنّ ما تأوّلتم في قوله : إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ يفهم من الآية التي بعدها في قوله : فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً . وأما علماؤنا فقالوا : إنّ أوّل ما يحفظ سبب الآية التي نزلت عليه في الصحيح ، وتحفظ فاتحتها فتحمل على ظاهرها ، حتى نرى ما يردّنا عنها ويحفظ لغتها « 1 » ، فإنه تعالى قال : لا تقربوها - بفتح الراء ، وذلك يكون في الفعل لا في المكان ، فكيف يضمر المكان ويوصل بغير فعله ؟ هذا محال . وتقدير الآية أنه قال سبحانه : لا تصلّوا سكارى ولا جنبا إلّا عابري سبيل . فإن قيل : كيف يكون العبور في نفس الصلاة ؟ قلنا : بأن يكون مسافرا ، فلم يجد ماء فيصلّى حينئذ بالتيمم جنبا ، لأنّ التيمم لا يرفع حدث الجنابة . فإن قيل : لا يسمّى المسافر عابر سبيل . قلنا : لا نسلّم ، بل يقال له عابر سبيل حقيقة واسما ، والدنيا كلّها سبيل تعبر . وفي الآثار : الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها . وقد اتفقوا معنا على أنّ التيمم لا يرفع الجنابة . وأما قولهم : إنّ ما قلتم يفتقر إلى الإضمار الكثير . قلنا : إنما يفتقر إليه في تفهيم من لا يفهم مثلك ، وأما مع من يفهم فالحال تعرب عن نفسها كما أعربت الصحابة . وأما قولهم : إنّ هذا يفهم من الآية التي بعدها في قوله تعالى « 2 » : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ، أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ، أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً
--> ( 1 ) في ل : ونحفظ لغتنا . ( 2 ) سورة النساء ، آية 43